حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

462

كتاب الأموال

باب : من لم ير في أموال اليتامى زكاة 1433 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قال : قال عبد اللّه : " إذا بلغ فأعلمه في ما حلّ في ماله من الزّكاة فإن شاء زكّاه ، وإن شاء لم يزكّه " . 1434 - أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس أنّه قال : " لا تجب في مال اليتيم زكاة حتّى تجب عليه الصّلاة " . 1435 - أنا أبو نعيم ، أنا أبو بكر بن عيّاش ، عن عاصم ، عن أبي وائل قال : " إنّ عندي ثمانية آلاف ليتيم ، لم أزكّها حتّى صار رجلا ، فدفعتها إليه " . 1436 - ثنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن ليث ، عن طاوس قال : " لا تحرّك مال اليتيم " . 1437 - أنا أبو نعيم ، ومحمّد بن يوسف قالا : أنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : " ليس في مال اليتيم زكاة " . 1438 - أنا أبو نعيم ، أنا حسن بن صالح ، عن جعفر ، عن أبيه قال : " ليس في مال اليتيم زكاة " . 1439 - ثنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن يونس ، عن الحسن أنّه سئل عن ذلك ، فقال : " عندي مال بني أخ لي أيتام ، فما أزكّيه " . 1440 - ثنا أبو عاصم ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن قال : " ليس على الصّبيّ صلاة ولا زكاة ، فقيل له : إنّهم يقولون : إذا بلغ اثنتي عشرة سنة كتبت عليه ، فقال : أنتم تقولون لمن يبول على فراشه ، فظننت أنّه يقول : إذا بلغ خمس عشرة " . 1441 - ثنا أبو عاصم ، عن الأشعث ، عن الحسن " أنّه كان لا يرى في مال اليتيم زكاة إلا ما كان من نخل أو زرع " . 1442 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن قال : " يعطي عنه ما كان من نخل أو ماشية ، وما كان من صامت ، لم يعط عنه حتّى يحتلم " .